مذكرة بدفاع رقم (2) بعد قرار المحكمة الموقرة بضم الدعويين أرقام ( – / 25 إداري - – / 25 إداري) / ورداً على مذكرة إدارة الفتوى والتشريع
مقدمة من:

________________________________

"مدعى عليه/مدعى" ويشار إليه بالموظف

ضـــــــــــــــــــــــــــد

وكيل وزارة العدل بصفته ويمثله قانوناً إدارة الفتوى والتشريع

"مدعي/مدعى عليه" ويشار إليها بالجهة الحكومية

وذلك في الدعويين أرقام ( ---- / 25 إداري - --- / 25 إداري)

والمحدد لنظرها جلسة 6 5 2026

الوقائع:

نحيل بشأنها إلى ما تم تسطيره بالمذكرة الأولى لعدم التكرار.

الدفوع والدفاع في نقاط موجزة

أولاً- نتمسك بالمذكرة الأولى وما اشتملت عليه من دفوع ودفاع شكلي وموضوعي - وما طويت عليه حافظة المستندات المقدمة سلفاً - وأن المذكرة الماثلة مكملة ومتممة لسابقتها، ورداً على المذكرة الأخيرة المقدمة من الجهة الحكومية.

ثانياً- ندفع من حيث الشكل ببطلان القرار لعدم إعلان الموظف بأي من القرارات المتخذة ضده ومنها القرار بانهاء خدمته أو القرارات السابقة وأنه علم عن طريق الصدفة بإعلانه بصحيفة دعوى المديونية بالقضية رقم -- / 25 إداري:
أ_ اعتصمت الجهة الحكومية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم ولرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً واستندت في سبيل ذلك على نصوص القوانين واللوائح التي تنظم إجراء التظلم والمواعيد القانونية المقررة في هذا الشأن وأوردت عدة تطبيقات لمحكمة التمييز في هذا الشأن،

ب_ ولما كان ذلك وكانت حقيقة الأمر أن الموظف قد سار على هدي تلك القوانين واللوائح وما استقرت عليه محكمتنا العليا بشأنها، وأن الجهة الحكومية هي من خالفتها، وقد سبق وأوضحنا ذلك بالمذكرة الأولى ونوجزه بالقدر اللازم كالآتي:

حيث قُضي:- ٣٠٧ - العلم بالقرار الإداري. ماهيته عبء إثباته على الإدارة. (الطعون ۱۰۳، ١٠٤، ١٩٨٦/١٠٥ تجاري جلسة ١٩٨٦/٢/٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤٤٧)

القرارات الفردية العلم بها يكون عن طريق إعلان الأفراد بها ما لم يستلزم المشرع النشر. (الطعن ۱۹۸۷/۲۱۷ تجاري جلسة ۱۹۸۸/۱/۱۰ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤٤٧)

ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. (الطعن ۱۹۹۸/۱۷ إداري جلسة ۱۹۹۹/٢/٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ۷۹۰)

ج_ حيث أنه مدى صحة الدفع المبدى من الجهة الحكومية من عدمه إنما مقيد بتاريخ علم الموظف بالقرار بموجب إعلان قانوني صحيح منتج لأثره - وهو إجراء لازم وأولي يجب على الجهة الحكومية القيام به أولاً، حتى تنظر الالتزام المقابل من الموظف وهو الاعتراض في الموعد القانوني، والذي يبدأ احتسابه من تاريخ العلم اليقيني بموجب إعلان صحيح.

د_ وكان الموظف لم يرد إلى علمه أمر القرار محل الاعتراض إلا عند إعلانه بصحيفة الدعوى رقم 4908 / 25 إداري بشأن مطالبته بالمديونية بمبلغ وقدره 1791.311 باعتبارها مديونية ناشئة عن القرار بفصل الموظف - وكان ذلك بتاريخ 8 7 2025 وهو تاريخ علم الموظف بالقرار - ثم بالتالي قام من فوره بالتظلم بتاريخ 13 7 2025 ثم ولعدم الاستجابة للتظلم وبمرور 60 يوم دون رد - قام من فوره بإقامة الدعوى الماثلة بتاريخ 15 9 2025 - فيكون بذلك قد تجاوز مرحلة الشكل بأن أصاب صحيح القانون.

هـ_ وكانت المادة 7 من القانون رقم 20 / 1981 تنص على: ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاریخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.

و_ ولما كان ذلك وكانت الجهة الحكومية لم تتقدم بأي دليل آخر صحيح يفيد علم الموظف اليقيني بالقرار قبل تاريخ إعلانه بصحيفة دعوى المطالبة بالمديونية فإنه والحال كذلك يكون دفعها بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سبق التظلم وإقامتها بعد الموعد المقرر قانوناً ظاهر الفساد. -لطفاً انظر تفصيل ذلك بالمذكرة الأولى البند ثانياً من الدفوع ، وكذا حافظة المستندات-



ثالثاً:- ندفع ببطلان القرار لخرقه مبدأ (عدم رجعية القرار الإداري)، وكذا للتراخي في اتخاذ إجراء حيث ابتناءه على أسباب سابقة على صدور القرار بـ 17 شهر تقريباً - حيث تقع في سنة مالية سابقة عن سنة إصدار القرار -

ووفقاً لما قدمته الجهة الحكومية من كشوفات للانقطاع عن العمل والاجازات - ولما كانت تلك الكشوفات تعود إلى سنة مالية سابقة وهي سنة 2023، وكانت الـ 15 يوم فترة الانقطاع وفقاً لما قدمته جهة الإدارة من كشوفات وسطرته في مذكرتها تقع من 19 3 2023 وحتى 2 4 2023، وكان تاريخ القرار بالفصل في 26 9 2024 - وأن القرار في مضمونه قد قضى بإنهاء خدمة الموظف من تاريخ 2 4 2023 ! ما يعني أولاً: خرق لقاعدة عدم رجعية القرار الإداري ثانياً: أن أسباب القرار وان صحت فرضاً فهي سابقة على صدور القرار بـ 17 شهر تقريباً ما يعد تراخي في الجزاء ما استقر به مركز جديد للموظف.

حيث قُضي:-

٢٦٩ - عدم رجعية القرار الإداري وإلا كان معيباً بمخالفة القانون. (الطعن ١٩٨٥/١٦٦ إداري جلسة ١٩٨٦/٣/١٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤٤٣)

۲۷۰ - اتسام القرار الإداري بالرجعية يعيبه بمخالفة القانون فلا يصح الاستناد إليه مثال. (الطعن ١٩٨٥/١٦٦ إداري جلسة ١٩٨٦/۳/۱۹ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤٤٣)

۲۷۱ - القرار الإداري المتضمن انسحاب أثره على الماضي. قرار معيب. مثال . (الطعن ۱۹۸۷/۱٦ إداري جلسة ١٩٨٧/٦/٢٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤٤٣)

٢٧٢ - الحقوق المكتسبة المساس بها لا يكون إلا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعي. لا يغير من ذلك أن تكون هذه الحقوق مستمدة من قرارات إدارية لائحية أو فردية. - القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية. لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها بشرط العلم بها علماً يقينياً رسمياً. المقصود بالعلم اليقيني. (الطعن (۱۹۸۷/۱۶ إداري جلسة ۱۹۸۷/٦/٢٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤٤٣)

رابعاً:- ندفع بأنه قد تم بالفعل مجازاة الموظف عن ذات فترة الانقطاع في حينه بالإنذار بموجب القرار رقم 5 الصادر في 2 يناير 2024 -مرفق سابق- ودون اعلانه بالقرار أيضاً أو الإنذار للاعتراض - وبصدور القرار محل الدعوى الماثلة بانهاء الخدمة بسبب ذات فترة الانقطاع فإنه يكون تكرار للجزاء عن ذات الفترة عن ذات المخالفة:

_ حيث أنه ووفقاً للقرار رقم 5 الصادر في 2 يناير 2024 -مرفق- الصادر بإيقاع عقوبة إنذار الموظف عن ذات فترة الانقطاع عن ذات المخالفة - فإنه والحال كذلك نكون بصدد تكرار للعقوبة عن ذات المخالفة.

خامساً:- ندفع باستجابة الوزارة أخيراً لإحالة الموظف للمجلس الطبي بتاريخ 16 1 2025 -مرفق جديد- إلا أنه وبالاحالة، طلب المجلس الطبي التعديل على الخطاب من الوزارة - وظل الطلب بالتعديل قائم دون استجابة حتى إعلان الموظف بصجيفة المديونية بتاريخ 8 7 2025 وبالتالي علمه بالقرار بانهاء الخدمة.
_ وكذا دفع بصدور خطاب الاحالة المشار إليه، بعد صدور القرار بإنهاء الخدمة في 26 9 2024

أ_ ما يعني تخبط الوزارة وسريانها في مسارين متوازيين متناقضين - مسار يقضي بكونه موظف خاضع لإجراءات الاحالة للمجلس الطبي ومسار آخر يقضي بانهاء خدمته دون علمه! والنتيجة عدم إحالته للمجلس الطبي حتى الآن حيث أن الجهة الحكومية هي المختصة بتحرير خطاب الإحالة.

ب_ وجاء في عدد من الفتاوى أن الانقطاع المتصل لم يعد يؤدي تلقائياً إلى الاستقالة الضمنية بل أنه رهن بتمكين الموظف أولًا من تقديم أعذاره المبررة، مع فحص هذه الأعذار واتخاذ القرار بشأن قبولها أو رفضها. حيث أن إنهاء خدمة الموظف بسبب الانقطاع لا يتم إلا بعد التحقق من عدم وجود عذر مقبول، حفاظًا على حق الدفاع وضمانات الموظف الدستورية. مجرد ثبوت عذره القهري أو مرض منعه من الدوام يسلب الإدارة حرية انهاء خدمته بسبب الانقطاع -لطفاً انظر حافظة مستندات الفتاوى أرقام 2\143\98 - 2332 أغسطس 1998 و 6\18\96 في 14\8\1996-

سادساً:- ندفع بأن تقدير أعذار الموظف ومدى جديتها وقبولها من عدمه هو شأن فني يخضع إلى اختصاص المجلس الطبي العام هو صاحب القرار ومدى كون الانقطاع كان لأسباب قهرية تتمثل في مرض مانع من الممارسة وبالتالي اعتبار الانقطاع اجازة مرضية:
أ_ حيث أنه الجهة الوحيدة المنوط بها إثبات: إما أن الموظف قادر على العمل - أو إما أن يمنح اجازة مدفوعة الأجر لحين الشفاء التام - أو إحالة الموظف للتقاعد الطبي.

ب_ حيث قُضي: المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو لا يتفق من أعمال الوظيفة مع الحالة المرضية للموظف. (الطعن 1997/517 تجاري جلسة 1998/5/4 مج القسم الرابع المجلد السادس ص 592

ج_ ما يؤسس لطلب الموظف بإحالته للمجلس الطبي العام.

سابعاً:- ندفع بأن الانقطاع في حقيقته مجرد قرينة على الاستقالة الضمنية ويجوز اثبات عكسها وأن اعتباره استقالة هو رهن بإرادة الموظف التي تكشف عنها الأعذار التي يبديها بتمسكه بالعمل - وندفع بإبداءه أعذار قهرية بدوامه إرسال الخطابات والطلبات منذ العام 2022 إلى الجهة الحكومية بكونه مصاب بمرض مزمن وبحاجة إلى الإحالة للمجلس الطبي -مرفق سابق-:

أ_ ولما كانت المادة 30 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/41 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي تنص على:- " ........ ويتخذ بشأنه الإجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من أعذار إما بقبول الاستقالة أو قبول عذره وإعمال الآثار المترتبة على ذلك"

ب_ وقُضي بأن: استقالة الموظف الضمنية متى تتحقق. ركن السبب في قرار إنهاء الخدمة في حالة الاستقالة الضمنية هو إرادة الموظف الضمنية - ثبوت انتفاء هذه الإرادة أثره انعدام القرار الإداري بإنهاء الخدمة. (الطعن 1984/167 تجاري جلسة 1984/12/26 مج القسم الأول المجلد الثاني ص 675)

ج_ وكانت الجهة الحكومية تدعي عدم تقديم عذر لغياباته المتكررة! بالرغم من محاولات الموظف الدائمة تقديم أعذار قهرية كالآتي: لطفاً نرجو مراجعة الدفع رابعاً بالمذكرة الأولى وحافظة المستندات المرتبطة به - حيث أثبتنا أن الموظف يعاني من مرض مزمن وأنه دأب على مراجعة الجهة الحكومية بضرورة إحالته إلى المجلس الطبي منذ العام 2022. وأن الجهة الحكومية تحاول إقناع المحكمة بأنه لم يقدم عذر لغياباته المتكرره وهو ما يخالف الواقع والحقيقة -لطفاً انظر حافظة مستندات سبق تقديمها والدفع رابعاً بالمذكرة الأولى- وهذا ينقلنا للدفع التالي.

ثامناً:- ندفع بوجود مستندات معتمدة من تطبيق سهل تفيد بإقرار الجهة الحكومية بأن الموظف على قوة العمل حتى 1 9 2025 أي بعد القرار وأسبابه التي حدثت في 2023 ما يتحقق به نص المادة 35 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/41 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي:-

أ_ تنص المادة (35) من ذات القرار على أنه:"............... ويعتبر عدم اتخاذ السلطة المختصة قرار بقبول الاستقالة خلال أربعون يوماً من تاريخ السماح للموظف بمباشرة العمل بمثابة قبولاً لعذره."

ب_ وقُضي بأن: القرينة القانونية على استقالة الموظف العام ليست مقررة لصالحه بل هي رخصة للإدارة لها استعمالها واعتباره مستقبلا من تاريخ انقطاعه ولها التغاضي عنه وإعادته إلى عمله إعادتها إياه على عمله فلا يجوز لها التمسك بما أسقطت حقها فيه. (الطعن 1987/16 إداري جلسة 1987/6/29 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 867)

ج_ أفصحت الجهة الحكومية عن إرادتها من خلال مستندات معتمدة، بتقدير أعذار الموظف واستمراره على قوة العمل والسير في اتخاذ إجراءات إحالته للمجلس الطبي - تلك المستندات وعددها 7 _لطفاً انظر حافظة مستندات سبق تقديمها وكذ

عن الموضوع

التعليقات (1)

منذ 56 دقيقة
أحسنت حضرتك, كلل التوفيق.

أضف تعليق

سجّل دخول لتتمكن من إضافة تعليق على هذا الموضوع.

عن الموضوع