الفهرس
المقدمة ................................................1
الطلاق.................................................2
الخلع..................................................15
الفسخ.................................................17
أثار الفصل بين الزوجين...........................17
المراجع..............................................22
المقدمة
الفرقة بين الزوجين هو أمر بغيض في ظاهره, ولكنه أحيانا حلا أفضل من استمرار زواج مسموم تحكمه علاقة ميؤوس منها, فالهدف من عقد الزواج هو أن يكون هناك علاقة تسودها السكينة و المودة و كلما وجد ما يعكر صفو هذه العلاقة ويشوش عليها ينبغي إعطاء المتضرر من هذا الأمر من هذا الأمر الحق في إنهاء العقد إن رغب في ذلك ، و إيجاد الوسائل الإجرائية اللازمة لوضع هذا الحق موضع التطبيق ،إذ كما قيل لا حق لا تحميه دعوة.

القانون العماني هو أهم مصدر تناول الفرقة بين الزوجين في العديد من المواد القانونية، تقع الفرقة في القانون العماني بين الزوجين عن طريق أحد الأسباب الأتية:
1- الطلاق.
2- - الخلع .
3- بحكم القضاء تطليقاً أو فسخاً.
4- الوفاة.
وسوف نتناول هذه الأسباب بالتفصيل خلال هذا البحث و سيكون هناك شرح وافي للمواد التي ذكرت في القانون العماني للأحوال الشخصية.
عند حدوث الفرقة بين الزوجين يترتب علي ذلك أثار الفصل بين الزوجين وهي كالتالي:
1-العدة
2- الحضانة




القانون العماني هو أهم مصدر تناول الفرقة بين الزوجين في العديد من المواد القانونية.
تقع الفرقة في القانون العماني بين الزوجين عن طريق أحد الأسباب الأتية:
1. الطلاق
2. الخلع
3. بحكم القضاء تطليقاً أو فسخاً
4. الوفاة

ولقد تم ذكر هذه الأسباب في المادة (80) من الكتاب الثاني – الفرقة بين الزوجين- أحكام عامة من قانون الأحوال الشخصية .
سوف نتكلم عن كل سبب من هذه الأسباب و نوضح كل مادة متصلة بها في القانون العماني.

أولا: الطلاق

الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، لما فيه من تدمير و تفكيك للأطفال والأبناء، ويؤثّر ذلك عليهم فيصبحوا غير مستقرين نفسياً وجسدياً حينما يبتعدون عن أحد والديهم، كما يؤثر عليهم اجتماعياً ويصبحوا منعزلين عن أقرباء أمهم أو أقرباء والديهم و قد يؤدي بهم ذلك إلي انعزالهم عن المجتمع ونادرًا ما ينظر الزوجان إلى أن الأطفال من يتضرروا من هذا الانفصال ، بل يستمر كل منهما في طلب الطلاق والابتعاد دون الرغبة في محاولة الإصلاح والوصول إلي اتفاق بينهما، وإعطاء مهلة من الوقت للتفكير و هدوء نفس كل منهما وانتهاء لحظات الغضب التي أدت بهم إلي الرغبة في الزواج .

الرجال غالبًا ما يتسرعوا بلفظ الطلاق، ثم لا يجدون سبيلا للرجوع عنه، بينما تزداد المرأة هي ما تتحمل و تزداد مصائبها عند تطليقها، وتدخل في دهاليز المحاكم لتطالب بحقوقها بعد انتهاء زواجا دام فترة من الوقت . والطلاق في الإسلام هو: حل عقدة النكاح من طرف الزوج بقوله كلمة الطلاق مرة أو اثنتين أو ثلاث، وبعد الثالثة زوجته لا تحق له إلّا حينما تتزوج برجل آخر. وبكلمة واحدة تنهار أسرة كاملة، ويتشتت الأطفال والأبناء.

ولقد ذكر المقصود من لفظ الطلاق في المادة (81) من قانون الأحوال الشخصية إذ نصت ب :
"الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً، یقع الطلاق باللفظ ، أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة".

لكن قد تطلب المرأة الطلاق لضيقٍ في عيشها، وعدم قدرتها علي الحصول على كامل حقوقها في بيت زوجها، فتلجأ إلى أهلها، وفي عصرنا هذا هناك الكثير من قصص الطلاق، واصبحت نسبته مرتفعة، و تأمل المرأة في نيل حقوقها بعد الطلاق، ولكن ما هي هذه الحقوق وكيف تأخذها؟

ولقد ذكر من يستطيع القيام بالطلاق في المادة (82) من قانون الأحوال الشخصية إذ نصت ب :
"یقع الطلاق من الزوج، أو من وكیله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها".
ولقد ذكرت شروط تتكلم عن الشخص الذي يتلفظ بلفظ الطلاق في المادة (83) من قانون الأحوال الشخصية إذ نصت ب :
" یشترط في المطلق العقل ، والاختيار ، لا یقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، ومن كان فاقد التمییز بسكر أو بغضب أو غیرهما ، ویؤخذ بقول الزوج فیما یتعلق بفقد التمییز" .

ولقد ذكر في المادة (84) من قانون الأحوال الشخصية إذ نصت ب :
" لا یقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحیح وغیر معتدة" .

وايضا ذكر في المادة (85) من قانون الأحوال الشخصية إذ نصت ب :
" لا یقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحیح وغیر معتدة ".

ولقد تم ذكر انواع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية في المواد التالية:

المادة (87) :
الطلاق نوعان: رجعي وبائن .
1- الطلاق الرجعي لا ینهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة .
2- الطلاق البائن ینهي عقد الزواج حین وقوعه وهو نوعان :
أ – الطلاق البائن بینونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جدیدین .
ب- الطلاق البائن بینونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها دخولا حقیقیا في زواج صحیح .

المادة (88) :
كل طلاق یقع رجعیا إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على بینونته.

المادة (89) :
أ - یثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبینة أو بالاقرار .
ب- یقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي .
ج – على القاضي قبل وقوع التصریح أن یحاول إصلاح ذات البین .
من حق الزوجة المطلقة أن تظل في بيتها لمدة ثلاثة شهور حتّى انقضاء هذه المدة، ولا حق للزوج في إخراجها من بيته، وذلك لقول الله تعالى “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن”، وفي الفترة التي تلتزم بها بالبيت، يجب على زوجها أن يصرف عليها وينفق.

وقد ذكرت حقوق المرأة بعد وقوع الطلاق في المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية اذ نصت بـ :
"يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر"
ونصت المادة (91) بـ :
” تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق” .

وتكون حقوق المرأة المطلقة التي وردت في قانون الأحوال الشخصية كالآتي:
1. نفقة العدة .
2. نفقة المتعة .
3. الصداق المؤخر .
4. الحضانة ونفقة الأولاد أو الرؤية والزيارة والاستزارة .

1- نفقة العدة:

المعتدة إما معتدة من طلاق رجعي، وإما معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، وإما معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى ، وإما معتدة من وفاة .

أولاً: نفقة المعتدة من طلاق رجعي .
المطلقة رجعياً – في خلال أجل عدتها – زوجة حكماً لأن الله تعالى قال ” وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ” وما دامت زوجة حكماً وهي في العدة يكون لها النفقة والكسوة والسكنى أيام عدتها بلا خلاف عند الفقهاء حتى أنها إذا مات زوجها أو ماتت هي – في خلال أجل عدتها توارثا ، والأكثر من ذلك أجاز لها الفقهاء أن تتزين لمطلقها رجعياً خلال أجل العدة لعله يرجع إليها قال تعالى ” وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ” .
ثانياً: نفقة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى .
المعتده من طلاق بائن بينونة صغرى – إذا كانت حاملاً – لحملها على مطلقها باتفاق الفقهاء – والنفقة هنا بكل أنواعها – قال تعالى ” اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن , وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن “. فالأمر بالإسكان والإنفاق ورد في المطلقة الحامل حتى تضع حملها . أما إذا كانت المطلقة بائناً غير حامل فالمالكية يقولون بعدم النفقة لها ولا الكسوة , إنما لها المسكن لقوله تعالى : ” اسكنوهن من حيث سكنتم” لأنها بائن لا رجعه لها ولا يتوارثان ، وابن العربي يؤكد أن الله أطلق في السكنى لكل مطلقة ، وإنما لما ذكر النفقة قيدها بالحمل فدل ذلك على أن المطلقة بائناً لا نفقة لها .
ولقد ذكر في المادة (52) :
” تجب على الزوج نفقة معتدته – ما لم يتفق على غير ذلك – والمعتدة في النص جاء عاما ليشمل معتدة الرجعي والبائن الحامل والحائل " .

والنفقة في النص لفظ عام يشمل النفقة التي وردت بالمادة (44) من القانون:
إذا وقع والكسوة والمسكن والتطييب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ".

إذا وقع الطلاق ثم اتفقت المطلقة مع مطلقها على أنها لا نفقة عدة لها صح الاتفاق بشرط أن تعتد العدة المقررة شرعاً ، لأن العدة كأثر للطلاق لا يجوز إسقاطها أو الاتفاق على عدمها .

2- نفقة المتعة:

نفقة المتعة هي حق من الحقوق الشرعية للمرأة المطلقة، والمال هو عبارة عن المال الذي يدفعه الزوج ( المطلِّق ) عوضاً عن ترك الزوجة ومفارقته لها ويكون هذا العوض بسبب ما يصيبها من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة.

وسبب وجوب المتعة هو النصوص الصريحة مثل قوله تعالي:{{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ }} البقرة ( 236 )
ولذلك كان لزاماً علينا عند الحديث عن نفقة المتعة ذكر عدة نقاط مهمة تتمثل في:
أولاً: تعريف نفقة المتعة
المتاع في اللغة :
المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه كالطعام والثياب وأثاث البيت والمال .
وأمتع المرأة: أعطاها المتعة بعد الطلاق .
ومتعة المرأة : ما يعطيه الزوج لزوجته بعد الطلاق لتنتفع به كالمال والخدم .
والمتعة في اصطلاح الفقهاء: هي ما يعطيه الزوج لزوجته عند طلاقها، تطييباً لنفسها عما يرد عليها من ألم، وتسلية لها عن الفراق.
ثانياً : حكم نفقة المتعة

وجوب المتعة قبل الدخول يكون بديلاً عن وجوب نصف المهر في عقد الزواج الذي صحت فيه التسمية وهذا ما أوضحه نص الآية : ” لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” البقرة (236).

ومفهوم ذلك أن المرأة التي طلقت قبل الدخول أو الخلوة وسمي لها مهراً فإنه يجب لها نصف المهر وهذا هو ما يفيده قوله تعالى “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ” البقرة (237)
فلما انعدمت التسمية أو لم تصح جعلنا البديل هو المتعة .

ثالثاً : سبب وجوب نفقة المتعة

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب نفقة المتعة لكل مطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة ، إذا لم يسم لها مهر ، وذلك لقوله تعالى ” لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” .

ومما يدل على وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر ، هو الأمر بها في قوله سبحانه ” وَمَتِّعُوهُنَّ ” والأمر يقتضي الوجوب ، حتى تقوم الدلالة على الندب ، ولأن مهر المثل يجب للزوجة بمجرد العقد عليها في هذه الحالة ـ وهي حالة عدم التسمية ـ والمتعة هي بعض مهر المثل ، فتكون واجبة ، كما يجب نصف المسمى في حال الطلاق قبل الدخول ، إن كانت هناك تسمية مهر ، فالمتعة إذًا بمنزلة نصف المسمى ، ولأنه قد لحق هذه المرأة بالعقد والطلاق قبل الدخول ابتذال ، فكان لها المتعة بدلاً عن الابتذال وتخفيفاً عنها .

رابعا :- موقف القانون العماني من المتعة

أخذ قانون الأحوال الشخصية العماني في المتعة بالمذهب الشافعي والمذهب المالكي ، حيث نصت المادة (91) من ذات القانون :
"تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق“.

حيث إن القانون العماني أخذ باستحقاق المدخول

عن الموضوع

عن الموضوع