وذلك اعتراضاً على الحكم رقم —------ وتاريخ 4 / 12 / 1445هـ. الصادر من المحكمة التجارية بالدمام دائرة الاستئناف الثانية في القضية رقم —-- وتاريخ 15 / 7 / 1444هـ. والقاضي منطوقه: "حكمـت الـدائرة بإلغـاء الحكم الصادر من الـدائرة الابتدائيـة التجاريـة السابعـة بالمحكمـة التجاريـة بالـدمام المؤرخ في 20 / 10 / 1445هـ والحكم مجدداً بـرفض الدعوى، والله الموفق."
الوقائع حيث أن المدعي - المعترض قد تقدم بدعوى طلب في ختامها إلزام المدعى عليها - المعترض ضدها برد المبلـغ المسـلم لھا والبـالغ قـدره (2,200,205) مليونـان ومئتـا ألف ومائتـان وخمسـة ريالات، والـذي يمثل قيمـة شـراء محل تجاري (سوبرماركت). وذلك على سند حوالات مالية بإجمالي المبلغ وبغرض شراء المحل التجاري المنوه عنه. وكانت المدعى عليها - المعترض ضدها ترفض تسليم المحل التجاري، وتدعي أن المبلغ المطالب به كان مقابل حصولها على قرض لصالح المدعي - المعترض بقيمة 4400000، وذلك على سند إقرار ممهور بتوقيع المدعي - المعترض بأن المبلغ المطالب به هو قيمة أتعاب الحصول على القرض لصالح المدعي - المعترض وذلك على خلاف الواقع. وبتاريخ 8 / 6 / 1445هـ صدر الصك رقم 4530495381 ومنطوقه "حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى لما ورد في الأسباب والله الموفق" وذلك لوجود دعوى جزائية مرتبطة بالدعوى الماثلة. ثم وباعتراض المدعي - المعترض على هذا الحكم فصدر الصك رقم 4530721602 وتاريخ 20 / 7 / 1445هـ والقاضي منطوقه: "حكمـت الـدائرة بإلغـاء الحكـم الصـادر مـن الـدائرة التجاريـة السابعـة بالمحكمـة التجارية بالـدمام المؤرخ 8\06\1445هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لإعادة نظره ا وبالله التوفيق" وبإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم، صدر الصك رقم 4530948246 وتاريخ 4 / 12 / 1445 هـ. والقاضي منطوقه: "حكمـت الـدائرة بـإلزام المدعى عليها/ شـركة غيـداق الماليـة التجـارية سجل تجاري رقـم - 2511124525 : ان تـدفع للمـدعي/خالـد ناوي خلف العنزي - هوية رقم - 1074410281: مبلغاً وقـدره مليونان ومئتا الف ومئتان وخمس ريالات (2.200.205) لما هو موضح بالأسباب." وباعتراض الشركة المدعى عليها - المعترض ضدها، صدر الحكم محل الاعتراض الماثل بالصك رقم 4531150614 وتاريخ 4 / 12 / 1445هـ. الصادر من المحكمة التجارية بالدمام دائرة الاستئناف الثانية في القضية رقم 4470671090 وتاريخ 15 / 7 / 1444هـ. والقاضي منطوقه: "حكمـت الـدائرة بإلغـاء الحكم الصادر من الـدائرة الابتدائيـة التجاريـة السابعـة بالمحكمـة التجاريـة بالـدمام المؤرخ في 20 / 10 / 1445هـ والحكم مجدداً بـرفض الدعوى، والله الموفق."
ولما كان الحكم المعترض عليه قد شابه عيب مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. وكذلك عيب الخطأ في تكييف الواقعة، كذلك ووصفها وصفاً غير سليم. فإننا نعترض عليه بطريق النقض أمام المحكمة العليا استنادا ً لما نصت عليه المواد 193 و 194 و 195 و 199 . وبذلك يكون طلب النقض قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية والنظامية، ووفقاً للأسباب الموضحة وعلى التفصيل التالي:
أسباب الاعتراض
السبب الأول: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
وجه المخالفة: حيث أن البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي حالياً) قد ألزم الشركات المالية بالحد الأدنى من التعليمات التي يجب أن تنفذ عن التعاقد مع العملاء وعلى رأسها ضرورة صياغة عقد وساطة تمويلية وهو أمر يعد من النظام العام ويتطلب شكل خاص لا يمكن تجاهله ولا يجوز تعويضه بالبينة أو الإقرار إن صح. لما كان ذلك وكان المعترض قد دفع بعدم وجود عقد يتضمن مقابل سعي المعترض ضدها للحصول على قرض حيث خلت الأوراق من مثل هذا العقد مما يرجح دفاع المعترض بأن أساس العلاقة كانت شراء محل تجاري وكانت عملية الشراء هذه هي المقابل والفائدة التي ستعود على الشركة المدعى عليها مقابل السعي للحصول على القرض. وكانت المادة 9 بشأن (العقد المبرم بين المنشأة والعميل) من الفصل الثالث بشأن (متطلبات العقد بين أطراف العلاقة) من تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الصادرة في شوال 1444هـ والتي أصدرها البنك المركزي استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ والتي تنص على: "على المنشأة أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد كحد أدنى الآتي: 1.9 أطراف العقد. 2.9 نطاق العقد. 3.9 مدة العقد. 4.9 نوع التمويل المطلوب ، مدته، مواصفاته إن وجد، متطلباته. 5.9 التزامات وحقوق أطراف العقد. 6.9 التسعير وهيكل الرسوم. 7.9 إجراءات الانسحاب وشروطه. 8.9 آلية تسوية النزاعات. 9.9 كيفية انهاء العقد وانقضاءه. 10.9 أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي" أي أنه لا يجوز القياس أو استنتاج وجود عقد بالبينة والقرائن.
لما كان ذلك وكانت كافة الجهات التمويلية ومنها الشركات المالية والجهات التي تقوم بالنشاطات المساندة لنشاط التمويل جميعها تخضع لتعليمات البنك المركزي الصارمة ولا يجوز لها مخالفتها وإلا كانت مخالفة للنظام والجزاء يكون من جنس العمل.
موضع المخالفة من الحكم: ورد في الأسباب بمنتصف السطر 10 ما نصه: "فالثـابت أمـام دائرة الاستئنـاف أن العلاقـة علاقـة تمويـل، وكون العمـولة عاليـة وتعـادل نصـف مبلـغ القرض، لا ينفي صحة العلاقـة بينهما"
ما يبين سبق إبداء هذا السبب: ما ورد بصك الحكم السطر 8، وكذلك ولأن للاستئناف أثر ناقل ينقل الدعوى برمتها وكامل أوراقها وما ورد فيها من مذكرات وما اشتملت عليه من دفوع ودفاع وأسباب وطلبات، فكان ما ورد بضبط الجلسة رقم 4 وصفحة 2 حيث دفع وكيل المعترض بأن : أ) لا يوجد للمدعى عليها بينة على ما تقول ولا يوجد عقد يؤكد ما ذكره من اتفاق بينما قدم المدعي حوالة تفيد سبب تحويل المبلغ وهو ثمن شراء محل تجاري. ب) وأنه لا يمكن عقلاً أو عرفاً أو نظاماً أن تكون قيمة استخراج قرض لصالح المدعي تصل لمبلغ 50% من قيمة القرض وأن القرض استغرقت عملية الحصول عليه أقل من شهر وهل هذا المبلغ يكون مقابل عمل استغرق أقل من شهر؟
أثر المخالفة في الحكم: تجاهل النظام العام وتعليمات البنك المركزي والمستمدة من صلاحياته بموجب النظام يوصم الحكم بمخالفة الأنظمة واللوائح المرتبطة ما يبطله ويوجب نقضه.
السبب الثاني: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
وجه المخالفة: حيث تمسك المعترض بأن الإقرار المقدم مزور عليه وقدم شواهد التزوير وطلب الطعن عليه بالتزوير إلا أن الحكم المعترض عليه لم يلتفت إلى هذا الطلب وهو جوهرى وإن صح فيتغير به وجه الرأي في الدعوى. الحكم المعترض عليه قائم في الأساس وفي أسبابه على الإقرار المقدم من الشركة المعترض ضدها وبالرغم من ذلك لم يلتفت الحكم إلى منازعة الطالب في هذا الإقرار ومدى صحة نسبته إلى المعترض، حيث أن المعترض وبموجب مذكرة جوابية قدمها إلى المحكمة شرح فيها مبررات طلب الطعن بالتزوير ودفعه بأن الإقرار المقدم مزور عليه حيث اشتملت المذكرة بالكامل على هذا الطلب وشواهده ومبرراته خاصة بعد ثبوت إدانة المعترض ضده في عمليات التزوير والتلاعب للحصول على قروض للعديد من الشركات والأفراد فليس بعيداً وهو محترف التزوير المعتمد بحكم جزائي أن يقوم بالتزوير بشأن الإقرار المقدم، خاصة أنه قدم إقراران خلال مراحل التقاضي أحدهما يختلف عن الآخر فهو يصطنع إقرارات كما يشاء - إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك، ولما كان هذا الطلب جوهرياً وإن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم قد التفت عنه ما يوصم الحكم بالقصور.
موضع المخالفة من الحكم: ما ورد بأسباب الحكم بالسطر 7: "وطعـن المسـتأنف ضـده بـأن هـذا الإقرار منه مزور وغير صحيح، لم يقدم ما يثبت خلافه"!
ما يبين سبق إبداء السبب: ما ورد بالمذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المعترض المستأنف ضده بالنقطة ثانياً والنقاط المتفرعة عنها بالمذكرة.
أثر المخالفة على الحكم: عدم بحث الطلبات الجوهرية أو تنفيذها أو الرد عليها رداً سائغاً يوصم الحكم بالقصور ما يبطله ويوجب نقضه.
السبب الثالث: الخطأ في تكييف الواقعة، كذلك ووصفها وصفاً غير سليم:
وجه المخالفة: تكييف الحكم للواقعة على أنها علاقة تعاقدية بين طرفي التداعي لغرض حصول المعترض على قرض بسعي من الوسيط وهي الشركة المدعى عليها، وذلك خلاف الحقيقة، حيث أن صحيح الواقعة ووفقاً للثابت بالأوراق وبموجب الحوالتين المقدمتين من المعترض والمكتوب فيها أن سبب الحوالة إنما كان بغرض سداد قيمة المحل التجاري المتفق على شراءه وأن سبب القرض من الأساس هو شراء المحل التجاري من المعترض ضده. إلا أن الحكم المعترض ضده رد رداً غير سائغ بأن هذا الدليل من صنع المعترض وأنه لم يدعمه بأية قرائن أخرى، وهذا مخالف للمنطق القويم وطبيعة الحال.. فكيف يصطنع المعترض دليلاً بتكلفة 2.200.205 ر.س - ولمصلحة من وإذا لم يكن ذلك مقابل شراء المحل التجاري فلماذا قام بإرساله للشركة؟، وإن كان يرغب المعترض في سداد قيمة السعي للحصول على القرض فلماذا يدفع ثم يعود ويطالب المعترض ضده، وكان يستطيع أن يُبقي ماله في حسابه أولى من تبديده في أمر لا طائل منه، وبعد تمسك المعترض بإنكاره الإقرار لكونه مزور عليه وغير صحيح.. فما الداعي للحوالة بهذا المبلغ الكبير منذ بادئ الأمر. ولكن حقيقة الأمر هو ما دفع به المعترض بضبط الجلسة رقم 5 وصفحة 2 في القضية رقم 4470671090 بأن مدير الشركة المدعى عليها أوهم المدعى المعترض بأنه يملك محل تجاري وبأنه سيبيعه له وسيقوم باستخراج قرض لحسابه ليتمكن من شراءه وسداد قيمته.
موضع المخالفة من الحكم: ما ورد بالحكم بالأسباب السطر رقم 3: "إذ أن المسـتأنف قـدم إقرار بتوقيـع وختم مؤسـسة المدعي المسـتأنف ضـده، والثـابت فيه رغبـة المسـتأنف ضـده بالحصول على تمويل بمبلغ 4400000 ر.س على أن يكون للمدعى عليها المستأنفة مبلغـا وقـدره مليونـان ومئتان ألف ريال 2200000 عمولة التمويل" وكذلك ما ورد بأسباب الحكم بالسطر رقم 8: "ومـا قـدمه المسـتأنف ضـده مـن حـوالات للشـركة المسـتأنفة مـن مبـالغ خـط عليها بأنها شـراء محل تجاري، لايلتفت إلى ما خطھ فهو من صـنعه، ولم يقوها المسـتأنف ضـده بأيـة بينة أخرى مـن عقـد أو مراسـلات وخلافه"
ما يبين سبق إبداء السبب: ما ورد بالمذكرة الجوابية المقدمة من المعترض وكذلك ولأن للاستئناف أثر ناقل ينقل الدعوى برمتها وكامل أوراقها وما ورد فيها من مذكرات وما اشتملت عليه من دفوع ودفاع وأسباب وطلبات، فكان ما ورد بضبط الجلسة رقم 1 وصفحة رقم 2 بإثبات ما ورد بلائحة دعوى المدعي - المعترض بأنه تم الاتفاق بين طرفي التداعي على شراء محل سوبر ماركت الأسرة بقيمة 2200205، وأن المدعي المعترض لم يكن لديه المال فعرض عليه مدير الشركة المدعى عليها باقتراض مبلغ لحسابه بقيمة 4400000، وتم الاتفاق على ذلك وبعدها بعدة أسابيع أفاد مدير الشركة المدعى عليها بالحصول على القرض وأن على المدعي المعترض الذهاب إلى بنك الراجحي للتوقيع واستلام المبلغ وهو ما حدث، بعدها ولأغراض الاتفاق أرسل المدعي بموجب حوالتين ما إجمالي مبلغ مليونان ومئتا ألف ومئتان وخمسة ر.س ومكتوب بالحوالة أن سببها شراء محل تجاري، وأن المدعى عليها لم تقم بتسليم المدعي المحل التجاري.
أثر المخالفة على الحكم: مخالفة الحكم للثابت بالأوراق ووصف الوقائع وصفاً غير سليم وعدم رده رداً سائغاً ما يصم الحكم بالقصور ما يشوبه بالبطلان ويوجب نقضه.
السبب الرابع: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
وجه المخالفة: اكمل الاعتراض - وطالع الحكم بمعرض الأعمال.. https://mostaql.com/portfolio/3452015-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A